يصادف الذكرى 15 لنفي قادة هيئة الإتحاد الوطني... وعد و التقدمي يحيون ذكرى غلوم و العويناتي
نائب رئيس‮ "‬التقدمي‮" ‬ينتقد الكتل التي‮ ‬تساند‮ "‬العرقلة‮"‬ ويقول القوانين التي لا تتماشى مع روح الإصلاح بحاجة إلى تعديل
الحليبي في تصريح للوسط: لنا هواجس من تراجعات في الحريات العامة
كلمة المنبر التقدمي في حفل تأبين المناضلين أحمد الفاتح وجمال عمران
كلمة الجمعيات المنظمة لاحتفال اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

فيما يخص «التوجيهات» التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية مؤخراً بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد العاملين في الجهات الحكومية في حال قيامهم بأعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار العديد من الردود والانتقادات، صرح عضو اللجنة القانونية وعضو اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي المحامي حميد الملا في لقاء نشرته جريدة "الوسط" بتاريخ 6 أغسطس 2008م بأنه "من ناحية قانونية بحتة، لو قرأنا العهد الدولي الخاص بالحريات المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مملكة البحرين (المادة 21) من هذا العهد تورد (يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية للمجتمع الديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وحماية الصحة) ومعنى ذلك أن العهد الدولي حدد الأمور التي يمكن أن يفرضها القانون للحد من التجمعات. إن توجيهات الخدمة المدنية تخالف أيضا نص (المادة 31) من دستور مملكة البحرين والتي تورد (لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه ولا يجوز أن ينال التنظيم التحديد من جوهر الحق أو الحرية). في حين أن هذه التوجيهات وفي نهايتها تورد (لذا يرجى الإيعاز للمختصين لديكم على نحو صارم باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتي قد ترقى إلى فصل الموظفين المخالفين من الخدمة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006 واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم (37) لسنة 2007). ولنرجع إلى قانون الخدمة المدنية والذي هو واضح في هذا المجال إذ تورد المادة (62) (كل موظف يحبس احتياطيا يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته». والمادة (63) (كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي يعتبر موقوفاً عن عمله ويحرم من راتبه ويجوز صرف راتبه لأسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس عن ثلاث أشهر على أن يقتطع من مستحقاته التقاعدية عند تقاعده. ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء). ومعنى ذلك أن القضاء هو المختص بإدانة المتهم في حين أن التوجيه يسلب القضاء مهمته ودوره، وبالتالي فإن هذا التوجيه مخالف للمعاهدات الدولية وللدستور وحتى لقانون الخدمة المدنية نفسه".


   Printable Version