|
الفصل السابع التدابير الانضباطية
المادة 23:
الهدف من التدابير الانضباطية هو رفع مستوى الانضباط والالتزام التنظيمي والارتقاء بوعي الأعضاء لأخطائهم والحفاظ على وحدة المنبر وتماسكه وقدرته على أداء مهامه، ويمكن أن تطال الأفراد والهيئات التابعة للمنبر. إن المخالفات التي تستدعي التدابير الانضباطية هي:
23/1 التخلف المتكرر عن دفع الاشتراك الشهري. 23/2 الإهمال والتخلف عن تنفيذ المهمات والقرارات. 23/3 ممارسة الشللية وتشويه صورة المنبر. 23/4 مخالفة سياسة المنبر وعدم تطبيق قراراته، واتخاذ مواقف سياسية معينة تخالف توجهاته. 23/5 القيام بسلوك مخالف للانضباط التنظيمي. 23/6 سوء التصرف بأموال المنبر وممتلكاته. 23/7 تستوجب عقوبة إنهاء عضوية عضو الهيئة المنتخبة عند تخلفه عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر أو ستة اجتماعات متقطعة بدون عذر. المادة 24:
24/1 يقوم تسلسل العقوبات على أساس درجة المخالفة أو تكرارها وتبدأ العقوبات على النحو التالي:
24/1/1
التنبيه كتابياً. 24/1/2 النقد كتابياً. 24/1/3 الإنذار. 24/1/4 الإعفاء من المسئوليات التنظيمية. 24/1/5 التجميد المؤقت. 24/1/6 الفصل من عضوية المنبر. 24/2 تعتبر سلطة اتخاذ العقوبات المتعلقة بالتنبيه والنقد والإنذار من حق اللجنة التنظيمية التي يعمل فيها العضو المعني. 24/3 فيما يتعلق بالعقوبات المتعلقة بالإعفاء من المسئوليات التنظيمية والتجميد المؤقت أو الفصل من عضوية المنبر، فعلى لجنة المحافظة أو اللجنة القطاعية تشكيل لجنة تحقيق خاصة يدعى لها العضو المعني للتحقيق معه ثم تقوم برفع توصيتها حول التدابير الانضباطية المقترحة إلى المكتب السياسي الذي يقوم بدوره برفعها إلى اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. 24/4 يحق للجنة المركزية أن تفرض عقوبة تجميد أي من لجان المحافظات أو اللجان المناطقية أو اللجان القطاعية أو أية لجنة أخرى في المنبر في حال وجود مخالفة تستحق عقوبة عليها، ويجب على اللجنة المركزية في هذه الحالة الدعوة لاجتماع استثنائي للمحافظة أو القطاع خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد للبت في موضوع المخالفة، على أن يقرر الاجتماع إما استمرار اللجنة المعنية في عملها أو انتخاب لجنة بديلة. 24/5 تسقط العضوية من المنبر عند الاستقالة أو عند الفصل أو الوفاة.
|