|
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة 25: إجراءات الاندماج والحل الاختياري:
25/1 المؤتمر العام الاستثنائي هو الجهة المخولة بإقرار مشروع اندماج المنبر الديمقراطي التقدمي مع أي تنظيم أو تنظيمات سياسية أخرى وذلك بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين. 25/2 يحل المنبر الديمقراطي التقدمي بقرار من المؤتمر العام الاستثنائي بأغلبية أربعة أخماس الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد المؤتمر كيفية تصفية أموال المنبر وممتلكاته، ويحدد الجهة التي تؤول إليها أمواله وممتلكاته.
المادة 26:
لا يحق لأي عضو في المنبر المشاركة في التصويت والانتخاب والترشيح إذا لم يسدد اشتراكاته. المادة 27:
يعتبر عضواً في المنبر كل من وافق المكتب السياسي على عضويته بعد مضي ثلاثة أشهر على قبول طلبه، ويكون في هذه الحالة عضواً مرشحاً لا يحق له التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة 28:
لا يجوز لعضو المنبر أن يتمتع بعضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي لأكثر من ثلاث دورات انتخابية متتالية ودورتان انتخابيتان لمنصب الأمين العام.
المادة 29:
تضع اللجنة المركزية لوائح داخلية بعد تصديق المؤتمر العام عليها حسب الحاجة تحدد آليات ونظام عملها، وتكون هي المعنية بإقرار اللوائح الخاصة بمؤتمرات المنبر. المادة 30:
في حال حدوث التباس في تفسير أية مادة من مواد هذا النظام تكون اللجنة المركزية هي المرجعية لإعطاء التفسير اللازم.
◘◘◘◘◘ انتهى ◘◘◘◘◘
|